كتاب الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
لا يجزيه عندنا (¬١)!
فخالف في المسألتين (¬٢) جمهور العلماء، وظنَّ أنه يستتر (¬٣) في ذلك بروايةٍ شاذَّةٍ، جاءت عن بعض التَّابعين (¬٤)، وشذَّ فيها (¬٥) عن جماعة علماء (¬٦) المسلمين، وهو محجوجٌ بهم، مأمورٌ باتِّباعهم.
فخالف هذا الظَّاهري طريق النَّظر والاعتبار، وشذَّ عن جماعة علماء الأمصار، ولم يأت فيما ذهب إليه من ذلك بدليلٍ يصحُّ في العقول.
ومن الدَّليل على (¬٧) أنَّ الصَّلاة تُصلَّى وتُقْضَى بعد خروج وقتها كالصِّيام سواء، وإن كان إجماع الأمَّة الذين (¬٨) أُمِر من شذَّ عنهم
---------------
(¬١) "ناسيًا" ليست في ض وهـ وط، وفي س: "أن قتل الصيد ناسيًا لا .. ". والتصويب من الاستذكار (١/ ٣٠٢). ولعلَّ مراده بقوله: "لا يجزيه عندنا" أي: فدية قتل الصيد في الإحرام. وانظر كلام ابن حزمٍ في هذه المسألة في المحلَّى (٧/ ٢١٤).
(¬٢) ض وس: "المسلمين".
(¬٣) س: "يسير".
(¬٤) يُنْظَر: المحلَّى (٢/ ٢٣٨ - ٢٤١).
(¬٥) س: "التابعين فيها وشذ". وفي ض و هـ و ط والاستذكار (١/ ٣٠٢): "شذ" دون واو.
(¬٦) ض وهـ وط: "من علماء". وفي الاستذكار (١/ ٣٠٢): "عن جماعة المسلمين".
(¬٧) "على" ليست في هـ.
(¬٨) هـ وط: "الذي".