كتاب الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
يا رسول الله؟ قال: "نعم" (¬١).
قال أبوعمر: أبومثنَّى الحِمْصي هو: الأملوكي ثقةٌ (¬٢).
وفي هذا الحديث أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أباح الصَّلاة بعد خروج ميقاتها، ولم يقل: إنَّ الصلاة لا تُصَلَّى إلَّا في وقتها!
والأحاديث في تأخير الأمراء الصَّلاة (¬٣) حتى يخرج وقتها كثيرة جدًّا. وقد كان الأمراء من بني أميَّة أو أكثرهم (¬٤) يصلُّون الجمعة عند الغروب (¬٥).
وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّما التَّفريط على مَن لم يُصَلِّ الصلاة حتى
---------------
(¬١) وأخرجه أحمد (٥/ ٣١٥)، وأبوداود (٤٣٣)، وابن ماجه (١٢٥٧)، والضياء في المختارة (٨/ ٣١٧)، والطَّبراني ـ كما في المجمع (١/ ٣٢٥) ـ وغيرهم، من طريق هلال بن يساف عن أبي المثنى به. قال الهيثمي: "رجاله رجال الصَّحيح".
وفي الباب حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند مسلمٍ (٥٣٤) وغيره، قال: "إنَّه ستكون عليكم أمراء، يؤخرون الصلاة عن ميقاتها، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلُّوا الصلاة لميقاتها، واجعلوا صلاتكم معهم سُبْحة".
(¬٢) تحرَّفت في هـ وط: "الأسلوكي"، وفي س: "الأيلوكي".
واسم هذا الرَّاوي: ضمضم. وقد وثَّقه العجلي أيضًا. وقال ابن القطان: مجهولٌ، ولم يقبل توثيق ابن عبدالبر، وتعقَّبه ابن الموَّاق بأنَّه لا فرق بين أنْ يوثِّقه الدارقطني أوابن عبد البر. تُنْظَر ترجمته في: تهذيب الكمال (١٣/ ٣٢٩)، وتهذيب ابن حجر (٤/ ٤٠٦).
(¬٣) هـ وط: "بالصلاة".
(¬٤) ض و هـ وط: "وأكثرهم". والمثبت من س موافق لما في الاستذكار (١/ ٣٠٥).
(¬٥) يُنظر: مصنف عبدالرزاق (٢/ ٣٨٥)، ومصنف ابن أبي شيبة (٤/ ١٤٦)، =
= ... (٥/ ١٩٤) ففيهما تأخير الوليد بن عبدالملك والحجاج بن يوسف وعبيد الله بن زياد لصلاة الجمعة والعصر حتى المساء.