كتاب الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
يدخل وقت الأخرى" (¬١). وقد أعْلَمَهُم أنَّ وقت الظهر في الحَضَر ما لم يدخل وقت العصر، رُوِي ذلك عنه من وجوهٍ صحاحٍ، قد ذكرتُ بعضها في صدر الكتاب ـ يعني: الاستذكار ـ (¬٢)، في المواقيت (¬٣).
وحدثنا عبدالله بن محمد بن أسد (¬٤) حدثنا حمزة بن محمد بن علي حدثنا أحمد بن شعيب النَّسوي حدثنا سويد بن نصر (¬٥) حدثنا عبدالله
ــ يعني: ابن المبارك ــ عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبدالله بن رباح (¬٦) عن أبي قتادة: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس في النَّوم تفريطٌ؛ إنَّما التَّفريط على من لم يصلِّ الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى" (¬٧).
---------------
(¬١) سيأتي تخريجه والكلام عليه قريبًا.
(¬٢) ض وس: "في صدر هذا .. "، وليس فيهما: "يعني: الاستذكار".
(¬٣) الاستذكار (١/ ١٩١ - ١٩٣)، و (١/ ٢٣٥ - ٢٤٦).
(¬٤) هـ وط: "راشد"، ض: "أشد". والتَّصويب من الاستذكار (١/ ٣٠٦)، وقد أكثر عنه ابن عبدالبر، ترجمته في: السِّير للذهبي (١٧/ ٨٣) وتاريخ الإسلام (٢٧/ ٣١٥).
(¬٥) ط: "نضر".
(¬٦) س: "بن أبي رباح".
(¬٧) وأخرجه مسلم (٦٨١)، بطولٍ وفيه قِصَّة. وأخرجه مختصرًا كما هي رواية ابن عبدالبر: أبودواد (٤٤١)، والنسائي (٦١٥)، والترمذي (١٧٧)، وابن ماجه (٦٩٨)، وغيرهم، كلهم من طريق ثابت عن ابن رباح عن أبي قتادة به.