كتاب الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
الصَّوم.
والفِطر في السَّفر إمَّا واجبٌ عند طائفةٍ من السَّلف والخلف (¬١).
أوأنَّه (¬٢) أفضل من الصَّوم عند غيرهم (¬٣).
أوهما سواءٌ (¬٤).
أوالصَّوم أفضل منه ـ لمن لا (¬٥) يشقُّ عليه ـ عند آخرين (¬٦).
---------------
(¬١) هو مروِيٌّ عن عمر، وعائشة، وابن عمر، وابن عباس، وعبدالرحمن بن عوف، وأبي هريرة، وابن المسيب، وعطاء، وغيرهم، والظَّاهريَّة. كما في: المحلَّى لابن حزم (٦/ ٢٤٣، ٢٥٦ - ٢٥٨)، والاستذكار (١٠/ ٧٩)، والمجموع للنَّووي (٦/ ٢٧١).
(¬٢) س وهـ وط: "وأنه".
(¬٣) هو مروِيٌّ عن ابن عمر، وابن عباس، وابن المسيب، والشعبي، وعمر بن عبدالعزيز، ومجاهد، وقتادة، والأوزاعي، وابن الماجشون، وابن راهويه، وأحمد. كما في: المحلَّى (٦/ ٢٤٧)، والاستذكار (١٠/ ٧٩)، والمجموع (٦/ ٢٧١).
(¬٤) هو محكيٌّ عن الشافعي، وإسماعيل بن عليَّة. كما في: الاستذكار (١٠/ ٧٩).
(¬٥) ض وس: "لئلا".
(¬٦) قاله عثمان بن أبي العاص، وأنس، وحذيفة، وعروة، والأسود، وابن جبير، والنخعي، والفضيل، وأبو حنيفة، ومالك، والثوري، وابن المبارك، وأبوثور، وابن المنذر، والشافعيَّة. كما في: المحلَّى (٦/ ٢٤٧)، والاستذكار (١٠/ ٧٩)، والمجموع (٦/ ٢٧١).