كتاب الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

أول الإسلام وآخره (¬١)، وكُلُّ شيءٍ ذهب أوله وآخره فقد ذهب جميعه.
قال الإمام أحمد: كُلُّ شيءٍ يذهب آخره فقد ذهب جميعُه. فإذا ذهبت صلاة المرء ذهب دينُه (¬٢).
والمقصودُ أنَّ حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: "لا يحلُّ دمُ امرءٍ مسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ؛ الثَّيِّب الزَّاني، والنَّفس بالنَّفس، والتَّارك لدِيْنه" (¬٣) = من أقوى الحجج في قتل تارك الصلاة.
فصْلٌ
واختلف القائلون بقتله في مسائل:
أحدها: أنَّه هل يُسْتَتاب أم لا؟
فالمشهور أنَّه يُسْتَتاب، فإنْ تاب تُرِك، وإلَّا قُتِل. هذا قول الشَّافعي (¬٤)، وأحمد (¬٥)، وأحد القولين في مذهب مالك (¬٦).
---------------
(¬١) بعده زيادة في هـ وط: "فإذا ذهب أوَّله وآخره فقد ذهب جميعُهُ".
(¬٢) بنحوه في: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (٢/ ٣٥٢).
(¬٣) تقدَّم (ص/٨).
(¬٣) يُنْظَر: الأم (٢/ ٥٦٤)، والمجموع للنَّووي (٣/ ١٧).
(¬٤) يُنْظَر: الكافي لابن قدامة (١/ ٢٠٠)، والإنصاف للمرداوي (٣/ ٢٨).
(¬٥) يُنْظَر: الذَّخيرة للقرافي (٢/ ٤٨٤)، والتَّمهيد لابن عبدالبر (٤/ ٢٤٠).

الصفحة 17