كتاب الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
صلاةٍ أو نسيها فلْيُصلِّها إذا استيقظ أو ذكر" (¬١)، وأنَّه نام عن صلاة (¬٢) الغداة، فقضاها بعد ذهاب الوقت= لما وجب عليه في النَّظر قضاؤها أيضًا؛ فلمَّا جاء الخبر عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بذلك وجب عليه قضاؤها، وبطل حظُّ النَّظر".
فقد نقل محمدٌ (¬٣) الخلاف صريحًا، وظنَّ أنَّ الأمَّة أجمعت على خلافه. وهذا يحتمل معنيين:
أحدهما: أنَّه يرى أنَّ الإجماع ينعقد بعد الخلاف.
والثَّاني: أنَّه لايرى خلاف الواحد قادحًا في الإجماع.
---------------
(¬١) تقدَّم أنَّه في الصَّحيحين بلفظ: "فكفَّارتها أنْ يصلِّيها إذا ذَكَرها".
وقد أخرجه بهذا اللَّفظ أبويعلى (٨٩٥)، وابن أبي شيبة (٤٧٧٣)، والطبراني (٢٢/ ١٠٧)، وغيرهم، من طريق عبدالجبار بن العبَّاس الهمداني عن عون بن أبي جحيفة عن أبي جحيفة رضي الله عنه عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - به.
قال الهيثمي في المجمع (١/ ٣٢٢): "رجاله ثقات"، وقال البوصيري في إتحاف الخيرة (٢/ ٢٣٧): "إسنادٌ حسنٌ، عبدالجبَّار بن العباس مختلفٌ في توثيقه، وباقي رجال الإسناد محتجٌّ بهم في الصَّحيح"، وقال الألباني في الصَّحيحة (٣٩٦): "إسنادٌ جيدٌ، رجاله كلُّهم ثقاتٌ، رجال الشَّيخين غير عبدالجبَّار، وهو صدوقٌ يتشيَّع، والتشيُّع لا يضرُّ في الرواية عند المحدِّثين .. ".
(¬٢) "أو نسيها .. صلاة" سقطت من س.
(¬٣) يعني: ابن نصر المروزي.