كتاب الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
وفي المسألتين نزاعٌ معروفٌ.
وأمَّا قوله: "إنَّ القياس يقتضي أنْ لا يقضي (¬١) النَّائم والنَّاسي؛ لولا الخبر" فليس كما زعم (¬٢)؛ لأنَّ وقت النَّائم والنَّاسي هو وقت ذِكْره وانتباهه، لا وقت له غير ذلك، كما تقدَّم. والله أعلم.
وأمَّا قولكم: "إنَّ الكافَّة نَقَلت، والأمَّة أجْمَعَت أنَّ من لم يصم شهر رمضان أشرًا وبطرًا أنَّ عليه قضاءه"، فأين النَّقل بذلك إيجادًا (¬٣) عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟
وقد روى عنه أهل "السُّنن" (¬٤)، والإمام أحمد في "مسنده" (¬٥)، من حديث أبي هريرة: "مَنْ أفطر يومًا من رمضان من غير عذرٍ لم يقضه عنه صيام الدَّهر وإنْ صامه". فهذه الرِّواية المعروفة.
فأين الرِّواية عنه، أوعن أصحابه: من أفطر رمضان أوبعضه أجزأ عنه أنْ يصوم مثله؟
وأمَّا قولكم: "إنَّ الصَّلاة والصِّيام دَيْنٌ ثابتٌ يؤدَّى أبدًا، وإنْ خرج
---------------
(¬١) هـ: "يقتضي".
(¬٢) ط: "زعمتم".
(¬٣) ض وهـ وط: "إذا جاء".
(¬٤) أبوداود (٢٣٩٦)، والترمذي (٧٢٣)، وابن ماجه (١٦٧٢).
(¬٥) (٢/ ٣٨٦). وقد تقدَّم تخريج الحديث، وبيان ضعفه (ص/١٣٧).