كتاب الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

رواه الدَّارقطني (¬١).
ونحن نقول في مثل هذا الدَّيْن القابل للأداء: دَيْنُ الله أحقُّ أنْ يُقْضَى؛ فالقضاء المذكور في هذه الأحاديث ليس بقضاءِ عبادةٍ موقَّتةٍ، محدودة الطَّرَفين.
وقد جاهرَ اللهَ (¬٢) سبحانه بتفويتها بَطَرًا وعدوانًا، فهذا الدَّين مستحقُّه لا يَعتدُّ به، ولا يقبله إلَّا على صفته التي شَرَعه عليها؛ ولهذا لو قضاه على غير تلك الصِّفة لم تنفعه.
فصلٌ
وأما قولكم: "وإذا كان النَّائم والنَّاسي للصَّلاة ـ وهما معذوران ـ يقضيانها بعد خروج وقتها كان المتعمِّد لتركها أولى"= فجوابه من وجوهٍ:
أحدها: المعارضة بما هو أصحُّ (¬٣) منه، أومثله، وهو أنْ يُقال: لا يلزم من صِحَّة القضاء بعد الوقت من المعذور، المطيع لله ورسوله، الذي لم يكن منه تفريطٌ في فعل ما أُمِر به، وقبوله منه= صحَّته وقبوله من متعدٍّ لحدود الله، مضيِّعٍ لأمره، تاركٍ لحقِّه عمدًا وعدوانًا. فقياس
---------------
(¬١) سنن الدَّارقطني (٢/ ٢٦٠).
(¬٢) ط: "بمعصية الله".
(¬٣) س: "أوضح".

الصفحة 182