كتاب الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
قالوا: وتأخير يوم (¬١) الخندق منسوخٌ. وهذا مذهب مالك (¬٢)، والشافعي (¬٣) (¬٤)، والإمام أحمد في المشهور عنه من مذهبه (¬٥).
الثَّاني: أنَّها تؤخَّر كما أخَّر (¬٦) النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يوم الخندق. وهذا مذهب أبي حنيفة (¬٧).
والأوَّلون يجيبون عن هذا: بأنَّه كان قبل أنْ تُشْرع صلاة الخوف، فلمَّا شُرِعت صلاة الخوف لم يؤخِّرْها بعد ذلك في غزاةٍ واحدةٍ (¬٨).
والحنفيَّة تجيب عن ذلك بأنَّ صلاة الخوف إنَّما شُرِعَت على تلك الوجوه ما لم يلتحم القتال؛ فإنَّه (¬٩) يمكنهم أنْ يصلُّوا صلاة الخوف كما أمر الله سبحانه؛ بأنْ يقوموا صفَّين، صفًّا (¬١٠) يصلُّون، وصفًّا يحرسون.
---------------
(¬١) "يوم" ليست في ض وس.
(¬٢) يُنْظَر: الذَّخيرة للقرافي (٢/ ٤٤١)، والإشراف لعبدالوهاب البغدادي (١/ ٣٤١).
(¬٣) ط: "وهذا هو مذهب الإمام الشافعي والإمام مالك .. ". وأشار في هامش هـ أنَّه في نسخةٍ: "وهو" بدل "وهذا".
(¬٤) يُنْظَر: الأم للشافعي (٢/ ٤٦٥)، والحاوي للماوردي (٢/ ٤٧٠).
(¬٥) يُنْظَر: المغني لابن قدامة (٣/ ٣١٦)، والإنصاف للمرداوي (٥/ ١٤٦).
(¬٦) س: "أخرها".
(¬٧) يُنْظَر: الهداية للمرغيناني (١/ ٨٩)، وبدائع الصنائع للكاساني (٢/ ١٥٤).
(¬٨) يُنْظَر: المغني لابن قدامة (٣/ ٢٩٨).
(¬٩) هـ وط: "فإنهم".
(¬١٠) "صفًّا" سقطت من س.