كتاب الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

وأمَّا حال الالتحام فلا يمكن ذلك (¬١).
فالتَّأخير وقع حال الاشتغال بالقتال، وصلاة الخوف شُرِعت حال المواجهة قبل الاشتغال بالقتال، فهذا له موضع، وهذا له موضع.
وهذا في القوَّة (¬٢) كما ترى.
وقالت طائفةٌ ثالثةٌ: يخيَّر بين تقديمها والصَّلاة على حسب حاله، وبين تأخيرها حتى يتمكَّن من فعلها. وهذا مذهب جماعةٍ من الشَّاميين (¬٣)، وهو إحدى الرِّوايتين عن الإمام أحمد (¬٤).
لأنَّ الصَّحابة فعلوا هذا وهذا (¬٥) في قصَّة بني قريظة، كما سنذكره (¬٦) بعد هذا، إن شاء الله تعالى.
وعلى الأقوال الثَّلاثة فلا حُجَّة للعاصي، المفرِّط، المتعدِّي، الذي قد باء بعقوبة الله وإثم التَّفويت في ذلك بوجهٍ من الوجوه. وبالله التوفيق.
---------------
(¬١) يُنْظَر: بدائع الصنائع للكاساني (٢/ ١٥٤ - ١٥٥).
(¬٢) ط: "القول".
(¬٣) هو قول الأوزاعي، كما في الاستذكار لابن عبدالبر (٧/ ٨١، ٨٢).
(¬٤) الإنصاف للمرداوي والشرح الكبير لابن أبي عمر (٥/ ١٤٦).
(¬٥) "وهذا" ليست في هـ.
(¬٦) ط وس: "سنذكر".

الصفحة 188