كتاب الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
الصلاة عن وقتها= تصحُّ منه بعد الوقت، وتبْرأ ذِمَّته منها، وهي أهلٌ أن تقبل منه؟
وكأنَّكم فهمتم من قوله: "فإذا كان الغد فليصلِّها لميقاتها" أمره بتأخيرها إلى الغد! وهذا باطلٌ قطعًا، لم يُرِدْه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والحديث صريحٌ في إبطاله؛ فإنَّه أمَرَه أنْ يصلِّيها (¬١) إذا استيقظ أو ذَكَرها.
ثم رُوِي في تمام الحديث هذه الزِّيادة، وهي قوله: "فإذا كان من الغد فلْيُصلِّها لميقاتها". وقد اختلف النَّاس في صحَّة هذه الزِّيادة ومعناها.
فقال بعض الحفَّاظ: هذه الزِّيادة وهمٌ من عبدالله بن رباح، الذي روى الحديث عن أبي قتادة، أومن أحد الرُّواة.
وقد حُكِي (¬٢) عن البخاري (¬٣) أنَّه قال: لا يُتَابَع في قوله: "فليُصلِّ إذا ذكرها ولوقتها (¬٤) من الغد".
وقد روى الإمام أحمد في "مسنده" (¬٥) عن عِمران بن حُصَين قال:
---------------
(¬١) ط: "يصلها".
(¬٢) هـ وط: "روي".
(¬٣) التاريخ الكبير (٥/ ٨٤)، وأسنده عنه أيضًا البيهقي في الكبرى (٢/ ٢١٦).
(¬٤) ض: "فليصلي .. ". هـ وط: "لوقتها" دون واو. وما أثبتُّه ـ بالواو ـ موافق للفظه في التاريخ، ولما أسنده عنه البيهقي.
(¬٥) (٤/ ٤٤١) وتقدَّم تخريج الحديث، وبيان ضعفه (ص/١٥٧).