كتاب الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

قوله: "وقد روى عبد الرحمن بن علقمة الثَّقفي قال: قَدِم وفد ثقيفٍ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فجعلوا يسألونه، فلم يصلِّ يومئذٍ الظهر إلَّا مع العصر .. " إلى آخره.
فقد تقدَّم جواب هذا وأمثاله مرارًا، وأنَّ هذا التَّأخير كان طاعةً لله تعالى وقُربةً. وغايته أنَّه جمع بين الصَّلاتين (¬١) لشغلٍ مهمٍّ من أمور المسلمين، فكيف يصحُّ إلحاق تأخير المتعدِّي لحدود الله به؟
ولقد ضعفت مسألةٌ تُنْصَر بمثل هذا!
قوله: "وليس ترك الصلاة حتى يخرج وقتها عمدًا مذكورًا عند الجمهور في الكبائر".
فيُقَال: يالله العجب! وهل تَقْبَل هذا المسألة نِزاعًا؟ وهل ذلك إلَّا من أعظم الكبائر، وقد جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تفويت صلاة العصر محبِطًا للعمل!
فأيُّ كبيرةٍ تقوى على إحباط العمل سوى تفويت الصلاة!
وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "الجمع بين الصَّلاتين من غير عذرٍ من (¬٢) الكبائر" (¬٣). ولم يخالفه صحابيٌّ واحد في ذلك، بل الآثار الثابتة عن الصحابة كلُّها توافق ذلك.
---------------
(¬١) س: "صلاتين".
(¬٢) هـ: "كبيرة من".
(¬٣) تقدم تخريجه (ص/١٢٨).

الصفحة 194