كتاب الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
وإنْ أردتم بذلك الاستدلالَ بالاستصحاب، وأنَّ الصلاة كانت في ذِمَّته بإجماعٍ، فلا تسقط إلَّا بإجماعٍ، وهو مفقود (¬١) = قيل لكم: ومن ذا (¬٢) الذي قال بسقوطها من ذِمَّته بالتَّأخير، وأنَّ ذمته قد برئت منها! فمَن قال بهذا فقوله أظهر بطلانًا من أنْ يحتاج (¬٣) إلى دليلٍ عليه.
والذي يقول منازعوكم: إنَّها قد استقرَّت في ذِمَّته على وجهٍ لا سبيل له إلى أدائها واستدراكها، إلَّا بعود ذلك الوقت بعينه. وهذا محالٌ!
ثم يُعَارَضُ هذا الإجماع بإجماعٍ مثله أوأقوى منه؛ فنقول (¬٤): أجمع المسلمون على أنَّه عاصٍ، متعدٍّ، مفرِّطٌ بإضاعة الوقت. فلا يرتفع هذا الإجماع إلَّا بإجماعٍ مثله، أو أقوى منه.
فنقول: (¬٥) ولم يجمعوا على أنَّه يرتفع عنه الإثم والعدوان بالفعل بعد الوقت؛ بل لعلَّ هذا لم يقله أحدٌ.
فهذا ما يتعلَّق بالحِجَاج من الجانبين.
---------------
(¬١) ض: "يسقط .. ". س: " .. مقصود".
(¬٢) "ذا" ليست في ض وس.
(¬٣) ط: "نحتاج".
(¬٤) ض وط: "ثم تعارض .. ". س: " .. فيقول".
(¬٥) "إلَّا بإجماعٍ" ليست في هـ. وكذا: "أو أقوى منه، فنقول" ليست في هـ وط.