كتاب الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

والفرق بين قتل هذا حَدًّا (¬١) وقتل الزَّاني والمحارب: أنَّ قتل تارك الصلاة إنَّما هو على إصْرَاره (¬٢) على التَّرْك في المستقبل، وعلى التَّرْك في (¬٣) الماضي.
بخلاف المقتول في الحدِّ؛ فإنَّ سبب قتله الجناية المتقدِّمة على الحدِّ؛ لأنَّه لم يبق له سبيل إلى تداركها (¬٤)، وهذا له سبيل إلى الاستدراك بفعلها بعد خروج وقتها عند الأئمة الأربعة وغيرهم.
ومن يقول من أصحاب أحمد: لا سبيل له إلى الاستدراك ـ كما هو قول طائفةٍ من السَّلف ـ يقول: القتل ههنا على تركٍ، فيزول التَّرك بالفعل، وأمَّا الزِّنا والمحاربة (¬٥) فالقتل فيهما على فِعلٍ، والفعل الذي مضى لا يزول بالتَّرك.
فصْلٌ
المسْألة الثَّانية: أنَّه لا يقتل حتى يُدْعَى إلى فعلها، فيمتنع.
فالدُّعاء إليها شرطٌ في قتله؛ فإنَّه قد يتركها لعذرٍ، أو ما ظنَّه عذرًا،
---------------
(¬١) "حدًّا" ليس في ض.
(¬٢) ض: "إقراره".
(¬٣) "في" سقطت من هـ وط.
(¬٤) هـ: "تركها".
(¬٥) ض وس: "والحراب"، وفي هـ بياض.

الصفحة 21