كتاب الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

عن عليٍّ قال: «من (¬١) سمع النِّداء من جيران المسجد فلم يجب (¬٢) وهو صحيحٌ من غير عذرٍ فلا صلاة له».
وقال وكيع (¬٣): عن عبدالرحمن بن حصين عن أبي نجيح المكي عن أبي هريرة قال: «لَأَنْ تمتليء (¬٤) أُذُنَا ابن آدم رصاصًا مُذَابًا خيرٌ له من أنْ يسمع المنادي ثُمَّ لا يجيبه».
وقال الإمام أحمد (¬٥): حدَّثنا وكيع عن سفيان عن منصورٍ عن عدي ابن ثابت عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: «من سمع المنادي فلم يجب عن غير عذرٍ، فلم يجد خيرًا، ولم يُرَدْ به».
قال وكيع (¬٦): حدَّثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «من سمع النِّداء ثُمَّ لم يجب من غير عذرٍ فلا صلاة له» (¬٧).
---------------
(¬١) «من» سقطت من هـ.
(¬٢) «فلم يجب» سقطت من هـ وط.
(¬٣) أخرجه من طريق وكيعٍ ابنُ أبي شيبة (٣٤٨٤) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٣٧).
(¬٤) ط: «يمتليء».
(¬٥) مسائل أحمد لابنه صالح (٢/ ٣٧). وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٤٨٥).
(¬٦) وأخرجه من طريق وكيعٍ ابنُ أبي شيبة (٣٤٨٣). وقد تقدَّم الخلاف فيه موقوفًا ومرفوعًا وأنَّ الموقوف أصحُّ.
(¬٧) الأسطر من قوله: «وقال عبدالرزاق» إلى: «فلا صلاة له» سقطت كلُّها من س.

الصفحة 245