كتاب الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
وأمر النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - العواتق وذوات الخدور والحُيَّض (¬١) أنْ يخرجْن إلى العيد، وتعتزل الحُيَّض المصلَّى (¬٢) (¬٣)، ولم يأمر بذلك في الجمعة.
قال شيخنا: "فهذا يدلُّ على أنَّ العيد آكد من الجمعة" (¬٤).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "خمسُ صلواتٍ كتبهُنَّ الله على العبد في اليوم واللَّيلة" (¬٥)
---------------
(¬١) هـ: "وذوات الحيض".
(¬٢) س: "ويعتزل .. "، هـ: "ويعتزلن المصلى"، ط: "ويعتزلن الحيض المصلى".
(¬٣) يشير إلى ما أخرجه البخاري (٩٧٤)، ومسلم (٨٩٠) من حديث أمِّ عطيَّة رضي الله عنها.
(¬٤) يعني: ابن تيمية. ويُنْظَر: مجموع الفتاوى (٢٤/ ١٨١، ١٨٣).
(¬٥) سيأتي تخريجه قريبًا.