كتاب الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
التأخير اتِّفاقًا، وإنَّما صورة المسألة: أنْ يعزم على تركه جملةً (¬١)، ويقول: هو واجبٌ عليَّ ولا أحجُّ أبدًا= فهذا موضع النِّزاع.
والصَّواب: القول بقتله؛ لأنَّ الحجَّ (¬٢) من حقوق الإسلام، والعصمة لم تثبت (¬٣) لمن تكلَّم بالإسلام، إلَّا بحقِّه، والحج من أعظم حقوقه (¬٤).
فصْلٌ
وأمَّا المسألة الرَّابعة (¬٥): وهي أنَّه هل يقتل حدًّا، كما يقتل المحارب والزَّاني، أم يُقتل كما يُقتَل المرتدُّ والزِّنْديق؟ هذا فيه قولان للعلماء، وهما روايتان عن الإمام أحمد (¬٦).
إحداهما: يُقتَل كما يُقتَل المرتد. وهذا قول سعيد بن جبير، وعامر الشعبي، وإبراهيم النخعي، وأبي عمرو الأوزاعي، وأيوب السختياني، وعبدالله بن المبارك، وإسحاق بن راهويه (¬٧).
---------------
(¬١) ط: "ترك الحجِّ".
(¬٢) س: "لأنَّه من".
(¬٣) ط: "والعصمة تثبت".
(¬٤) ض: "والحج أعظم".
(¬٥) ط: "الثالثة"، س: "الثانية"، والصَّحيح: "الرابعة"، إذ تقدَّمت الثَّانية (ص/٢١) والثَّالثة (ص/٢٢).
(¬٦) يُنْظَر: الإنصاف للمرداوي (٣/ ٣٥ - ٤٠) والمبدع (١/ ٣٠٧).
(¬٧) يُنْظَر في نسبة هذا القول لهم ولغيرهم: المغني لابن قدامة (٣/ ٣٥٤).