كتاب الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
قال السَّابقون بالرُّكبتين: حديث وائل بن حُجْر أثبت من حديث أبي هريرة وابن عمر. قال البخاريُّ (¬١): «حديث أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة= لا يُتَابَع عليه (¬٢) محمد بن عبدالله بن الحسن». قال: «ولا أدري سمع من أبي الزِّناد أم لا؟».
وقال الخطَّابيُّ (¬٣): «حديث وائل بن حُجْر أثبت منه». قال: «وزَعَم بعض العُلماء أنَّه منسوخٌ؛ ولهذا لم يحسِّنه التِّرمذي، وحكم بغرابته، وحسَّن حديث وائلٍ».
قالوا: وقد قال في حديث أبي هريرة: «لا يبرك كما يبرك البعير»، والبعير إذا برك بدأ بيَدَيه قبل ركبتيه، وهذا النَّهْي لا يمانِعُ قوله: «وليضع يَدَيه قبل ركبتيه»، بل ينافيه. ويدلُّ على أنَّ هذه الزِّيادة غير محفوظةٍ، ولعلَّ لفظها انقلب على بعض الرِّواة.
قالوا: ويدلُّ على ترجيح هذا أمران آخران:
أحدهما: ما رواه أبوداود (¬٤)، من حديث ابن عمر: «أنَّ رسول الله
---------------
(¬١) في التاريخ الكبير (١/ ١٣٩).
(¬٢) ض زيادة: «فيه» هنا.
(¬٣) في معالم السُّنن (١/ ٢٠٨).
(¬٤) السُّنن (٩٩٢). وأخرجه ابن خزيمة (٦٩٢)، والحاكم (١/ ٣٥٣)، وقال: «حديث صحيحٌ على شرط الشيخين»، كلُّهم من طريق إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه به. وقد ضعَّفه الألباني في الضَّعيفة (٩٦٧).