كتاب الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

المبارك، وإبراهيم النَّخعي، والحكم بن عُتيبة (¬١)، وأيوب السِّختياني، وأبوداود الطيالسي، وأبوبكر بن أبي شيبة، وأبوخيثمة زهير بن حرب" (¬٢).
قال المانعون من التَّكفير: يجب حمل هذه الأحاديث وما شاكلها على كفر النِّعمة، دون كفر (¬٣) الجُحود؛ كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من تعلَّم الرَّمي ثم تركه (¬٤) فهي نعمةٌ كَفَرَها" (¬٥)،
وقوله: "لا ترغبوا عن آبائكم؛ فإنَّه كُفْرٌ
---------------
(¬١) ض: "عنبسة"، ط: "عيينة". كلاهما تحريف!
(¬٢) الصلاة والتهجد لعبد الحق الإشبيلي (ص/٥٩).
(¬٣) "يجب حمل .. دون كفر" سقطت من هـ.
(¬٤) س: "نسيه".
(¬٥) أخرجه بلفظه أحمد (٤/ ١٤٦)، وأبوداود (٢٥١٣)، والنسائي (٣٦٠٨)، والحاكم (٢/ ١٠٤)، وغيرهم، من طرقٍ عن عقبة بن عامر رضي الله عنه بنحوه، وفي إسناده اختلافٌ. وقد صحَّح إسناده الحاكم.
وقد أخرجه مسلم (١٩١٩) من حديث عقبة رضي الله عنه، ولفظه: "من علم الرَّمي ثم تركه فليس منَّا أو قد عَصَى".
وأخرجه الطبراني في الأوسط (٤/ ٢٧٣)، وأبونعيم في تاريخ أصبهان (١/ ٤٣٣)، والخطيب في تاريخه (١٢/ ٦١) وغيرهم، من طريق قيس بن الربيع عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه بمثل لفظه. قال المنذري في الترغيب (٢/ ١٨٢): "بإسناد حسنٍ"، قال الهيثمي في المجمع (٥/ ٢٧٠): "فيه قيس بن الربيع وثَّقه شعبة والثُّوري وغيرهما، وضعَّفَه جماعةٌ، وبقية رجاله ثقاتٌ".

وقال أبوحاتم الرَّازي كما في علل ابنه (١/ ٣١٣): "هذا حديثٌ منكرٌ".

الصفحة 80