كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)
فهذا الحديث اتفق على إخراجه الشيخان، وعزاه عبد الحق للبخاري وحده.
3 - ومن باب أولى أن يعزو الحديث إلى البخاري دون مسلم إذا كان الحديث عند البخاري أتمّ مساقاً، أو أكمل بياناً، أو فيه زيادة،. مثال ذلك: حديث عقبة بن عامر "صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قتلى أُحد بعد ثماني سنين كالمودع للأحياء والأموات".
فكلمة "بعد ثماني سنين". ليست عند مسلم.
4 - أخرج أحاديث من كتاب، وتركها في كتاب أشهر من الكتاب الذي أخرجها منه، ونبه -أحياناً- على كونها في ذلك الكتاب الأشهر، وإنما صنع ذلك- كما يقول هو في المقدمة- "لزيادة في حديث أو لبيانه، أو لكماله وحسن سياقه، أو لقوَّة سند في ذلك الحديث على غيره".
مثال ذلك مما جاء في أول باب "ما جاء في النجو والبول والدم ... ": الطحاوي، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "لا تدافعوا الأخبثين: الغائط والبول في الصلاة" خرَّجه مسلم بن الحجاج (¬1). ولم يفسر الأخبثين ..
ونأخذ هنا على عبد الحق أنه أوهم أن مسلماً أخرج الحديث من مسند أبي هريرة، وليس كذلك عنده، وإنما هو من مسند عائشة، رضي الله عنها. وذكر من طريق الترمذي (¬2)، عن عثمان بن عفان، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من شهد العشاء في جماعة كان له كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة" ثم قال: خرَّجه مسلم (¬3) وهذا أليق. اهـ.
¬__________
(¬1) مسلم: (1/ 393) (5) كتاب المساجد (16) باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام، رقم (560). من حديث عائشة.
(¬2) الترمذى: (1/ 433) (2) أبواب الصلاة (165) باب ما جاء فى فضل العشاء والفجر فى جماعة، رقم (221).
(¬3) مسلم: (1/ 454) (5) كتاب المساجد (46) باب فضل صلاة العشاء والصبح جماعة، رقم (656).
الصفحة 10
921