كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)

كتاب الطهارة
باب الإِبعاد عند قضاء الحاجة والتستر، وما يقول إذا دخل الخلاء، وذكر مواضع نهي أن يتخلى فيها وإليها، وما جاء في السلام على من كان على حاجته، والنهي عن مسِّ الذكر باليمين، وذكر الاستنجاء.
مسلم (¬1)، عن المغيرة بن شعبة قال: "انطلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حتَّى توارى عني فقضى حاجته".
وعن أنس (¬2) قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء قال: "اللهم افي أعوذ بك من الخبث والخبائث".
وعن أبي هريرة (¬3)، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اتقوا اللعانين قالوا: وما اللعانان يا رسول الله، قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم".
وعن أبي هريرة (¬4) أيضًا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسل منه".
وقال البخاري (¬5): "ثم يغتسل فيه".
¬__________
(¬1) مسلم: (1/ 229) (2) كتاب الطهارة (22) باب المسح على الخفين - رقم (77).
(¬2) مسلم: (1/ 283) (3) كتاب الحيض (32) باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء - رقم (122).
(¬3) مسلم: (1/ 226) (2) كتاب الطهارة (20) باب النهي التخلي في الطرق: والظلال - رقم (68).
(¬4) مسلم: (1/ 235) (2) كتاب الطهارة (28) باب النهى عن البول في الماء الراكد - رقم (95).
(¬5) البخاري: (1/ 412) (4) كتاب الوضوء (68) باب البول في الماء الدائم - رقم (239).

الصفحة 101