وقال النسائي (¬1): "ثم يتوضأ منه".
وقال النسائي أيضًا (¬2)، عن عبد الله بن سَرْجس، أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبولن أحدكم في جُحر".
مسلم، عن أبي أيوب، (¬3). أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أتيتم الغائط، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا"، قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها، ونستغفر الله.
وعن ابن عمر (¬4) قال: رقيت على بيت أختي حفصة، فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "قاعدًا لحاجته، مستقبل الشام، مستدبر القبلة" وفي رواية (¬5) "مستقبلًا بيت القدس".
الترمذي (¬6): عن جابر بن عبد الله، قال: "نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلة ببولٍ فرأيته قبل أن يقبض (¬7) بعام يستقبلها" قال: هذا حديث حسن غريب.
وقال في كتاب العلل: سألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث فقال: هذا حديث صحيح.
¬__________
(¬1) النسائي: (1/ 197) (4) كتاب الغسل والتيمم (1) باب ذكر نهي الجنب عن الإغتسال في الماء الدائم - ولفظ النسائي "ثم يغتسل منه أو يتوضأ".
(¬2) النسائي: (1/ 33) (1) كتاب الطهارة (30) كراهية البول في الحُجْر.
(¬3) مسلم: (1/ 224) (1) كتاب الطهارة (17) باب الإستطابة - رقم (59).
(¬4) مسلم: (1/ 224 - 225) (2) كتاب الطهارة (17) باب الإستطابة - رقم (61).
(¬5) مسلم: (1/ 225) (2) كتاب الطهارة (17) باب الإستطابة - رقم (61).
(¬6) الترمذي: (1/ 15) (1) أبواب الطهارة (7) باب ما جاء من الرخصة في ذلك - رقم (9) وهذا الحديث ساقط ص نسخة (ب) و (ف).
(¬7) (د): يموت.