"إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور (¬1) أو ركوة (¬2)، فاستنجى، ثم مسح يده على الأرض، ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ".
ذكر مسلم (¬3) الإستنجاء بالماء، من حديث أنس وفي هذا زيادة مسح اليد على الأرض.
أبو داود (¬4)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، أُعلّمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولا يستطب بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الرَّوث والرِّمَّة (¬5) ".
مسلم (¬6)، عن سلمان الفارسي وقيل له قد علمكم نبيُّكم كلَّ شيء حتى الخراءة، فقال: "أجل لَقَدْ نهانا أن نستقبل القبلة بغائط (¬7) أو بول، أو أن نستنجي (¬8) باليمين أو نستنجي (¬9) بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع (¬10) أو عظم".
مسلم (¬11)، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من توضأ فلينتثر (¬12)، ومن استجمر فليوتر".
¬__________
(¬1) تور: إناء من صُفر أو حجارة كاللإجّانة، وقد يُتوضأ منه، النهاية في غريب الحديث (1/ 199).
(¬2) ركوة: إناء صغير من جلد، يشرب فيه الماء والجمع رِكاء - المصدر السابق (2/ 261).
(¬3) مسلم: (1/ 227) (2) كتاب الطهارة (21) باب الإستنجاء بالماء من التبرز.
(¬4) أبو داود: (1/ 18 - 19) (1) كتاب الطهارة (4) باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة رقم (8).
(¬5) الرِّمة: العظام البالية.
(¬6) مسلم: (1/ 223) (2) كتاب الطهارة (17) باب الإستطابة - رقم (57).
(¬7) بغائط: أصل الغائط: المطمئن من الأرض، من صار عبارة عن الخارج المعروف من دبر الآدمي.
(¬8) (د): أو نستنجي.
(¬9) (ب): أو أن نستنجي.
(¬10) برجيع قال في المصباح: الرجيع: الروث والعَذِرَة، فعيل بمعنى فاعل، لأنه يرجع عن حاله الأولى، بعد أن كان طعامًا أو علفًا.
(¬11) مسلم: (1/ 212) (2) كتاب الطهارة (8) باب الإيثار في الإستنثار: الإستجمار - رقم (22).
(¬12) الإنتثار: إخراج الماء بعد الإستنشاق مع ما في الأنف من مخاط.