كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)

باب الوضوء للصلاة وما يوجبه
مسلم (¬1)، عن ابن عباس قال: كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فجاء من الغائط، فأتي بطعام فقيل له: ألا تَوَضَّأْ فقال: "لِمَ؟ أَأُصلِّي فأتوضَّأ".
وعن ابن عمر (¬2) قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تُقْبَلُ صلاةٌ بغير طُهُور ولا صدقةٌ من غُلول (¬3) ".
وعن أبي هريرة (¬4) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ".
وعن أسامة (¬5) بن زيد قال: دفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عرفة، حتى إذا كان بالشِّعْبِ نزل فبال، ثم توضأ ولم يُسبغ الوضوء، فقلت له: الصلاة فقال: "الصلاة أمامك" فركب، فلما جاء المزدلفة، نزل فتوضأ، فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة، فصلى وذكر الحديث.
وعنْ عليٍّ - رضي اللهُ عَنْه - (¬6) قالَ: كنَتُ رجلًا مذَّاء، فكنت أستحيي أن أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن
¬__________
(¬1) مسلم: (1/ 283) (3) كتاب الحيض (31) باب جواز أكل المحدِث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك، وأن الوضوء، ليس على الفور - رقم (119).
(¬2) مسلم: (1/ 204) (2) كتاب الطهارة (2) باب وجوب الطهارة للصلاة - رقم (1).
(¬3) الغلول: الخيانة، وأصله السرقة من مال القسمة.
(¬4) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (2).
(¬5) مسلم: (2/ 934) (15) كتاب الحج (47) باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة - رقم (276).
(¬6) مسلم: (1/ 247) (3) كتاب الحيض (4) باب المذي - رقم (17).

الصفحة 105