كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)

فصح بنقل العدل عن العدل على ما قاله ابن السكن، إِلا أن أحمد بن حنبل كان لا يرضى نافع بن أبي نعيم وخالفه ابن معين، فقال هو ثقة.
مسلم (¬1)، عن عاصم، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أَتى أحدُكُم أهله، ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءًا".

باب ما جاء في الوضوء من النوم ومما مست النار
النسائي (¬2)، عن صفوان بن عسال قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط، وبول، ونوم إلا من جنابة".
مسلم (¬3)، عن أنسٍ قال: "أُقيمت الصَّلاة والنبي - صلى الله عليه وسلم - يُناجي رجلًا فلما يزل يُناجيه حتى نام أصحابه، ثم جاء فصلى بهم".
أبو داود (¬4)، عن أنس مالك قال: "كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤسهم، ثم يصلون ولا يتوضَّؤون".
¬__________
(¬1) مسلم: (1/ 246) (3) كتاب الحيض (6) باب جواز نوم الجنب واستحباب الضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع - رقم (27).
(¬2) النسائي: (1/ 83 - 84) كتاب الطهارة (98) باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر رقم (127).
(¬3) مسلم (1/ 284) (3) كتاب الحيض (33) باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوءِ رقم (124).
(¬4) أبو داود: (1/ 137 - 138) (1) كتاب الحيض (80) باب في الوضوء من النوم - رقم (200).

الصفحة 107