كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)

وعن عمرو بن أميّة الضَمْري (¬1) قال: "رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجتزُ من كتف شاة! فأكل منها، فدُعى إلى الصلاة، فقام وطرح السكين، وصلى ولم يتوضأ".
أبو داود، عن جابر بن عبد الله (¬2) قال: "قُرب للنبي - صلى الله عليه وسلم - خبز ولحم، فأكل، ثم دعا بوضوء، فتو. ضأ، ثم صلى الظهر، ثم دعا بفضل طعامه، فأكل، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ".
وعن جابر (¬3) أيضًا قال: "كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما غيرت (¬4) النار".
وقال النسائي (¬5) "مما مَسَّتِ النَّارُ" (¬6).

باب إذا توضأ ثم شك في الحديث
مسلم (¬7)، عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا، فأشكل عليه، أخَرَجَ منه شيءٌ، أم لا، فلا يخرُجنّ من المسجد، حتى يسمع صوتًا أو يجدَ ريحًا".
¬__________
(¬1) مسلم: (1/ 274) (3) كتاب الحيض (24) باب نسخ الوضوء مما مست النار - رقم (93).
(¬2) أبو داود: (1/ 133) (1) كتاب الطهارة (75) باب في ترك الوضوء مما مست النار - رقم (191).
(¬3) المصدر السابق - رقم (192).
(¬4) (ف): مست.
(¬5) النسائي: (1/ 108) (1) كتاب الطهارة (123) باب ترك! الوضوء مما غيرت النار - رقم (185).
(¬6) (وقال النسائي ... إلى آخره). ليس في الأصل. وليس في (ب، ف)، وأثبتناه من (د).
(¬7) مسلم: (1/ 276) (3) كتاب الحيض (26) باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحديث رقم (99).

الصفحة 109