كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)
ولفظ الحديث في مسلم: "من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كلّه".
5 - ما قاله عبد الحق في مقدمة الأحكام الوسطى "وقد يكون حديثاً بإسناد
صحيح، وله إسناد آخر أنزل منه في الصحة، لكن يكون لفظ الإِسناد النازل أحسن مساقاً، أو أبين، فآخذه لما فيه من البيان، وحسن المساق، إذ المعنى واحد، إذ هو صحيح صت أجل الإِسناد الآخر".
وقد يصلح مثلاً على هذا ما ذكره عبد الحق من طريق أبي داود (¬1)، عن أبي سعيد الخدري "أن النبى - صلى الله عليه وسلم - كان يحب العراجين، ولا يزال في يده منها، فدخل المسجد فرأى نخامة في قبلة المسجد، فحكها، ثم أقبل على الناس مغْضباً، فقال: "أيسُرُّ أحدكم أن يُبصق في وجهه؟! إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه -عز وجل- والملك عن يمينه، فلا يتفل عن يمينه، ولا في قبلته، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه، فإن عجل به أمر فليقل هكذا" ووصف ابن عجلان ذلك "أن يتفل في ثوبه، ثم يرد بعضه على بعض".
ثم قال خرجه مسلم والبخاري إلا ذكر العرجون. اهـ.
ولفظ الحديث في صحيح البخاري (¬2): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة، في ضى أن يبزق الرجلُ بين يديه أو عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى". ونحوه لفظ مسلم (¬3). أخرجاه من طريق سفيان، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، عن أي سعيد، وأخرجه أبو داود من طريق خالد بن الحارث، عن محمد ابن عجلان، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد، ورجاله ثقات، غير
¬__________
(¬1) أبو داود (1/ 323) (2) كتاب الصلاة (22) باب كراهة البزاق في المسجد، رقم (480).
(¬2) البخاري: (1/ 609) (8) كتاب الصلاة (36) باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، رقم (413).
(¬3) مسلم: (1/ 389) (5) كتاب المساجد (13)، باب النهي عن البصاق: في المسجد في الصلاة وغيرها، رقم (548).
الصفحة 11
921