قال: هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن أبي سعيد.
أبو داود (¬1)، مثله وقال: سمعتُ قتيبةَ بن سعيد قال: سألتُ قيِّم بئر بضاعة عن عمقها فقلت: أكثر ما يكونُ فيها الماء، قال: إلى العانة، قلت: فإذا نقص الماء، قال: دون العورة، قال أبو داود: قدرت بئر ضاعة بردائي مددته عليها، ثم ذرعتُه فإذا عرضُها ستة أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه، هل غير بناؤها عما كان عليه؟ قال: لا، ورأيت فيها ماء متغير اللون.
باب وضوء الرجل والمرأة معًا من إناء واحد وما جاء في الوضوء بفضل المرأة، والوضوء في آنية الصفر والنية للوضوء والتسمية والتيمن
البخاري (¬2)، عن ابن عمر أنه قال: "كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جميعًا".
وذكر الترمذي (¬3)، عن الحكم بن عمرو الغفاري، "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة".
قال: هذا حديث حسن، كذا قال أبو عيسى: حديث حسن. ولم يقل: صحيح، لأنه روي موقوفًا، وغير أبي عيسى يصححه لأن إسناده صحيح والتوقيف عنده لا يضره والذي يجعل التوقيف فيه عِلة أكثر وأشهر.
البخاري (¬4)، عن عبد الله بن زيد قال: "أتى (¬5) رسول الله - صلى الله عليه
¬__________
(¬1) أبو داود: (1/ 53) (1) كتاب الطهارة (34) باب ما جاء في بئر بضاعة - رقم (66)
(¬2) البخاري: (1/ 357) (4) كتاب الوضوء (43) باب وضوء الرجل مع امرأته - رقم (193).
(¬3) الترمذي: (1/ 93) - أبواب الطهارة - ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة - رقم (64).
(¬4) البخاري: (1/ 361) (4) كتاب الوضوء (45) باب الغسل والوضوء في المِخْضَب، والقدح والخشب والحجارة - رقم (197).
(¬5) (ب): أتانا.