وذكر النسائي (¬1)، عن ابن عباس قال: "رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ فغسل يديه، ثم مضمض وأستنشق من غرفةٍ واحدة، وغسل وجهه وغسل يديه مرةً مرةً ومسح برأسه وأذنيه مرة" وزاد في أخرى (¬2) "مسح باطنهما بالسبّاحتين وظاهرهما بإبهاميه".
مسلم (¬3) عن عبد الله بن زيد أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "توضأ، فمضمض ثم استنثر، ثم غسل وجهه ثلاثًا ويده اليمنى ثلاثًا والأخرى ثلاثًا، ومسح برأسه بماءٍ غير فضل يديه (¬4) وغسل رجليه حتى أنقاهما".
الترمذي (¬5)، صَ عمانَ بن عفان، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "كان يخلل لحيته" قال: هذا حديث حسن صحيح.
النسائي (¬6)، ص لقيط بن صبرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا توضأتَ فأسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع".
مسلم (¬7)، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رجعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من مكة إلى المدينة، حتى إذا كنا بماء الطريق، تعجل قوم عند العصر فتوضؤا وهم عجال، فانتهينا إلى القوم، وأعقابهما تلوح لم يمسها الماء. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ويل للأعقاب من النار، أسبغوا
¬__________
(¬1) النسائي: (1/ 73) (1) باب الطهارة (84) مسح الأذنين - رقم (101).
(¬2) النسائي. (1/ 74).
(¬3) مسلم. (1/ 211) (2) كتاب الطهارة (7) باب في وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - رقم (19).
(¬4) في مسلم: (ومسح برأسه بماء غير فضل يده) ومعناها أن مسح الرأس بماء جديد لا يبقيه ماء يديه.
(¬5) الترمذي: (1/ 46) أبواب الطهارة - باب ما جاء في تخليل اللحية - رقم (31).
(¬6) النسائي: (1/ 79) (1) كتاب الطهارة (92) الأمر بتخليل الأصابع - رقم (114).
(¬7) مسلم (1/ 214) (2) كتاب الطهارة (9) باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما - رقم (26).