كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)

الوضوء".
وعنه قال (¬1): تخلف عنَّا النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر سفرناه، فأدركنا وقد حضرت الصلاة فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى "ويل للأعقاب من النار".
وقال البخاري (¬2): " فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار".
مسلم (¬3)، من همام بن الحارث قال: بال جرير ثم توضأ، ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ قال: نعم، رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم النخعي: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلَام جرير كان بعد نزول المائدة.
قال النسائي (¬4): كان إسلام جرير قبل موت النبي - صلى الله عليه وسلم - بيسير.
مسلم (¬5)، عن المغيرةَ بن شعبة قال: كنتُ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة في مسيرٍ فقال: "أمعك ماء"؟ قلت: نعم. فنزل من راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة (¬6)، فغسل وجهه وعليه جُبَّةٌ من صوف، فلم يستطع أن يُخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفلِ الجُبَّة فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: "دعْهما
¬__________
(¬1) مسلم - رقم (27).
(¬2) البخاري: (1/ 319) (4) كتاب الوضوء (27) باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين رقم (63).
(¬3) مسلم: (1/ 228) (2) كتاب الطهارة (22) باب المسح على الخفين - رقم (72).
(¬4) سنن النسائي (1/ 81).
(¬5) مسلم: (1/ 230) - رقم (79).
(¬6) الإداوة: هي الركوة والمطهرة: هو إناء الوضوء.

الصفحة 120