كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)

مسلم (¬1) عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشةَ أسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب، فإنه كان يسافر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألناه، فقال: "جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلة للمقيم".
النسائي (¬2)، عن أسامة قال: "دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - الأسواف (¬3)، فذهب لحاجته ثم خرج فسألت بلالًا ما صنع قال: ذهب النبي - صلى الله عليه وسلم - لحاجته ثم توضأ، فغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه ومسح على الخفين" الأسواف: موضع بالمدينة.
أبو داود (¬4)، عن علي بن أبي طالب قال: لو كان الدين بالرأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يمسح على ظاهر خفيه".

باب من توضأ مرَّة مرَّة أو أكثر، ومن ترك لمعة وفي تفريق الوضوء [وقدر ما يكفي من الماء، وما يحذر من الإسراف في الوضوء] (¬5)، وما يقال بعده، وفضل الطهارة والوضوء.
البخاري (¬6)، عن ابن عباس، "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرة مرة".
وعن عبد الله بن زيد (¬7): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرتين مرتين".
¬__________
(¬1) مسلم: (1/ 232) (2) كتاب الطهارة (24) باب التوقيت في المسح على الخفين - رقم (85).
(¬2) النسائي: (1/ 81 - 82) (1) كتاب الطهارة (96) باب المسح على الخفين - رقم (120)،
(¬3) النسائي: (الأسواق).
(¬4) أبو داود: (1/ 115) (1) كتاب الطهارة (63) باب كيف المسح - رقم (164).
(¬5) ما بين المعكوفتين - زيادة من (د).
(¬6) البخاري: (1/ 311) (4) كتاب الوضوء (22) باب الوضوء مرة مرة - رقم (157).
(¬7) البخاري: - رقم (1/ 311) (4) كتاب الوضوء (23) باب الوضوء مرتين مرتين - رقم (158).

الصفحة 122