كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)

كان جنبًا، فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءَه للصلاة".
النسائي (¬1)، عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام وهو جنب "توضأ"، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب قالت: "غسل يديه ثم يأكل ويشرب".
مسلم (¬2)، عن أبي هريرة، أنه لقى النبي - صلى الله عليه وصلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب، فانسل، فذهب فاغتسل، فتفقدهُ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما جاء قال: "أين كنت يا أبا هريرة"؟ قال: يا رسول الله،
لقيتنى وأنا جنب، فكرهتُ أنْ أجالسك حتى أغتسل فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سبحان الله إن المؤمن لا ينجس".
وعن أنس (¬3) قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - (يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد).
وعن عائشة (¬4) قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يغتسل من القَدَحِ وهو الفَرَقُ، وكنت أغتسل أنا وهو في الإِناء الواحد".
قال سفيان: "الفَرَق ثلاثة آصُعٍ".
وعنها قالت (¬5): كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد بينى وبينه "فيبادرني"، حتى أقول: دعْ لي دعْ لي قالتْ: وهما جنبان.
¬__________
(¬1) البخاري. (1/ 139) (1) كتاب - الطهارة (165) باب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل أو يشرب - رقم (257).
(¬2) مسلم: (1/ 282) (3) كتاب الحيض (26) باب الدليل على أن المسلم لا ينجس - رقم (371).
(¬3) مسلم: (1/ 258) (3) كتاب الحيض (10) باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة - رقم (51).
(¬4) مسلم: (1/ 255) (3) كتاب الحيض (10) باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة - رقم (41).
(¬5) مسلم: (1/ 257) (3) كتاب الحيص (10) باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة رقم (46).

الصفحة 129