كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)

الدارقطني (¬1)، عن عبد الله بن سَرْجس قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعًا" وخرجه النسائي (¬2) -رحمه الله-.
مسلم (¬3)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنبٌ".
وعن أنس (¬4)، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "كان يطوف على نسائه بغسل واحد".
النسائي (¬5)، عن أبي رافع "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طاف على نسائه ذات يوم فجعل يغتسل عند هذه وعند هذه" قلت: يا رسول الله! لو جعلتهَ غسلًا واحدًا، قال: "هذا أزكى، وأطيب، وأطهر".
البخاري (¬6)، عن ميمونة زوج النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قالت "توضأ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه، وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء، ثم نحّى رجليه فغسلهما - هذه غسله (¬7) من الجنابة.
مسلم (¬8)، عن ميمونةَ قالت: أدنيت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -
¬__________
(¬1) الدارقطني: (1/ 116 - 117).
(¬2) لم أعثر عليه في السنن الصغرى (المجتبى) والمزي لم يعزه في تحفة الأشراف (4/ 350) (5325) إلا لابن ماجة، ولم يتعقبه أحد.
(¬3) مسلم. (1/ 236) (2) كتاب الطهارة (21) باب النهي عن الإغتسال في الماء الراكد - رقم (97).
(¬4) مسلم. (1/ 249) (3) كتاب الحيض (6) باب جواز نوم الجنب - رقم (28).
(¬5) النسائي: كتاب عشرة النساء (37) باب طواف الرجل على نسائه والإغتسال عند كل واحدة - رقم (149).
(¬6) البخاري: (1/ 431) (5) كتاب الغسل (1) باب الوضوء قبل الغسل - رقم (249).
(¬7) الإشارة إلى الأفعال المذكورة، أو التقدير هذه صفة غسله.
(¬8) مسلم: (1/ 254) (3) كتاب الحيض (6) باب صفة غسل الجنابة - رقم (37).

الصفحة 130