رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فِرْصةً مُمَسَّكة فَتَطَهَّر بها" فقالت أسماء: وكيف أتطهر بها؟ فقال: "سبحان الله تطهرين بها" فقالت عائشة: كأنها تخفي ذلك (¬1)، تتبعين (¬2) أثر الدم، وسألته عن غسل الجنابة، فقال: تأخذ ماء فتطهر، فتحسن الطُهور، أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تُفيض عليها الماء فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
وعن ميمونة (¬3) زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: وضعت للنبي - صلى الله عليه وسلم - ماء وسترته فاغتسل.
بابٌ في الجنب يذكر الله تعالى وهل يقرأ القرآن ويمس المصحف، والكافر يغتسل إذا أسلم
مسلم (¬4)، عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله على كل أحيانه".
النسائي (¬5)، عن علي بن أو طالب قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه عن القرآن شئٌ ليس الجنابة.
وذكر أبو الحسن الدارقطني (¬6) من حديث سليمان بن موسى، عن
¬__________
(¬1) أي قالت لهما كلامًا خفْية تسمعه المخاطبة ولا يسمعه الحاضرون.
(¬2): (ب): تتبعين بها.
(¬3) مسلم: (1/ 266) (3) كتاب الحيض (16) باب تستر المغتسل بثوب ونحوه - رقم (73).
(¬4) مسلم: (1/ 283، (3) كتاب الحيض (30) باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها - رقم (117).
(¬5) النسائي: (1/ 144) (1) كتاب الطهارة (171) باب حجب الجنب من قراءة القرآن - رقم (265).
(¬6) الدارقطني: (1/ 121) - كتاب الطهارة - باب في نهي المحدث عن مس القرآن - رقم (3).