كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)

سالم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمس القرآن إلا طاهر".
وسليمان بن موسى ضعّفه البخاري وحده، ويحيى بن معين وغيره يوثقه.
قال الترمذي، وذكر سليمان بن موسى: ما سمعت أحدًا من المتقدمين تكلّم فيه بشيء، وسيأتى ذكره في النكاح بأكثر من هذا إن - شاء الله -.
النسائي (¬1)، عن قيس بن عاصم، أنه أسلم، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل بماء وسدر.

باب في الحائض وما يحل منها، وحكمها، وفي المستحاضة والنفساء.
مسلم (¬2)، عن أنس، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأةُ فيهم، لم يؤاكلوها ولم يجامعوها (¬3) في البيوت، فسأل أصحابُ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأنزل الله -عَزَّ وَجَلَّ- {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} إلى آخر الآية فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اصنَعُوا كل شيء إلا النِّكاح" فَبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يُريد هذا الرجلُ أن يدعَ من أمرنا شيئًا (¬4) إلا خَالَفَنَا فيه، فجاء أُسَيدُ بن حضير وَعبَّاد بن بشر فقالا: يا رسول الله! إِنَّ اليهودَ تقولُ كذا وكذا، أفلا نُجَامِعُهُنْ، فتغيَّر وجهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى ظَنَنَّا أنْ قد وَجَدَ عليهما (¬5)، فخرجا فاستقبلهما هدِيَّةٌ من لبن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأرسَلَ في آثارِهمِا، فَسَقَاهُمَا فَعَرفَا أنْ لم يَجدْ عليهِمَا".
¬__________
(¬1) النسائي: (1/ 109) (1) كتاب الطهارة (126) ذكر من ما يوجب الغسل ومالا يوجبه - رقم (188).
(¬2) مسلم: (1/ 246) (3) كتاب الحيض (3) باب جواز غسل الحائض رأس زوجها رقم: (16).
(¬3) مسلم: (يجامعوهن). وكذا في (د).
(¬4) (د) يدع شيئًا من أمرنا.
(¬5) وجد عليهما غضب عليهما.

الصفحة 135