كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)

أبو داود (¬1)، عن فاطمة بنت أبي حبيش، أنها كانت تُستحاض، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان دمُ الحيض، فإنه دم أسود (¬2) يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق".
وعنها (¬3) أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما ذلك عرق فانظري إذا أتى قَرْؤك فلا تصلي، فإذا مرَّ قرؤك فتطهري، ثم صلي ما بين القرء إلى القرء".
عن عكرمة (¬4)، أن أمَّ حبيبة بنت جحش، استحيضت فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن تنتظر أيام إقرائها، ثم تغتسل وتصلي، فإن رأت شيئًا من ذلك توضأت وصلت".
وعن زينب (¬5) بنت أم سلمة، أن امرأةً كانت تُهراق الدماء (¬6)، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي".
وعن عائشة (¬7)، أن سهلة بنت سهيل استحيضت فأتت النبي - صلى الله
¬__________
(¬1) أبو داود: (1/ 197) (1) كتاب الطهارة (110) باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة رقم (286).
(¬2) في أبي داود: (فإنه دم أسود).
(¬3) أبو داود: (1/ 191 - 192) (1) كتاب الطهارة (108) باب في المرأة تستحاض - رقم (280).
(¬4) أبو داود: (1/ 250) (1) كتاب الطهارة (118) باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث رقم (305).
(¬5) أبو داود: (1/ 205) (1) كتاب الطهارة (111) باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة - رقم (263).
(¬6) أبو داود: (تهرق الدم) وكذا (ف).
(¬7) أبو داود: (1/ 207) (1) كتاب الطهارة (112) باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل =

الصفحة 140