كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)

عليه وسلم - "فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك، أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وتغتسل للصبح".
وعن أسماء بنت عُمَيْس (¬1) قالت: قلت: يا رسول الله، إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تُصلِّ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سبحان الله، هذا من الشيطان، لتجلس في مركن (¬2) فإذا رأت صفرة فوق الماء، فلتغتسل للظهر والعصر غسلًا واحدًا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلًا واحدًا، وتغتسل للفجر وتتوضأ فيما بين ذلك".

باب التيمم
مسلم (¬3)، عن حذيفة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فُضِّلْنَا على النَّاس بثلاث، جُعلت صُفوفنا كصفوف الملائكة، وجُعلت لنا الأرضُ كلها مسجِدًا، وجُعلت ترُبَتُها لنا طَهُورًا، إذا لم نجد الماء" وذكر خصلةً أُخرى.
زاد ابن أبي شيبة في مسنده (¬4)، عن حذيفة "وأوتيت هؤلاء الآيات (¬5) من بيت كنز تحت العرش من آخر سورة البقرة، لم يعط أحد منه كان (¬6) قبلي ولا يعطى أحد منه كان بعدي" (¬7)
وهي الخصلة التي لم يذكرها مسلم، والله أعلم.
¬__________
= لهما غسلًا - رقم (295).
(¬1) أبو داود: نفس الموضع السابق - رقم (296).
(¬2) مركن: إناء يغسل فيه الثياب.
(¬3) مسلم: (371/ 1) "5) كتاب المساجد ومواضع الطهارة - رقم (4).
(¬4) مصنف ابن أبي شيبة: (11/ 435) - كتاب الفضائل (2046) باب ما أعطى الله تعالى محمدًا - صلى الله عليه وسلم - رقم (11695).
(¬5) (ب): الكلمات.
(¬6) (ب): لم يعط منه أحد. (د): لم يعط أحد كان منه.
(¬7) المصنف: (لم يعط منه أحد قبلي ولا يعطينه أحد بعدي).

الصفحة 141