كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)

- صلى الله عليه وسلم - بماء، فنضحه على بوله (¬1)، ولم يغسل غسلًا.
الترمذي (¬2)، عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في بول الغلام الرضيع: "يُنضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية" قال: هذا حديث حسن صحيح.
النسائي (¬3)، عن أبي السمح، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يُغسَلُ من بولِ الجارية، ويُرَشُّ من بولَ الغلامِ"
مسلم (¬4)، عن أنس بن مالك قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاء أعرابي، فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: مَهْ مَهْ (¬5). قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُزْرِمُوهُ، دعُوهُ" فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعاه فقال له: "إن هذه المساجد لا تصلُح لشيء من هذا البول، ولا القَذَرِ، إنما هِيَ لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن"، أو كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فأمر رجلًا من القوم فجاء بدلوٍ من ماء فشنَّه (¬6) عليه.
وعن ابن عباس (¬7) قال: مرّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قبرين
¬__________
(¬1) مسلم: (فنضحه على ثوبه).
(¬2) الترمذي: أبواب الطهارة - باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم - رقم (71).
(¬3) النسائي: (1/ 158) (1) كتاب الطهارة (190) باب بول الجارية - رقم (304).
(¬4) مسلم: (1/ 236 - 237) (2) كتاب الطهارة (30) باب: وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد - رقم (100).
(¬5) مه مه: هي كلمة زجر، قال العلماء: هو اسم مبنى على السكون، معناه اسكت قال صاحب المطالع: هي كلمة زجر، قيل أصلها ما هذا ثم حذف تخفيفًا، قال: وتقال مكررة مه مه وتقال مفردة مه.
(¬6) فشنه: أي صبه.
(¬7) مسلم: (1/ 240 - 241) (2) كتاب الطهارة (34) باب الدليل على نجاسة البول - رقم (111).

الصفحة 144