كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)

فقال: "إنهما ليُعذبان وما يُعذَبَان في كبير، أما أحدهما فكان يمشى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله" قال: "فدعا بِعَسيب (¬1) رطب، فَشَقَّه باثنين، ثم غرس على هذا واحدًا وعلى هذا واحدًا، ثم قالَ: "لعلَّه يخفف عنهما ما لم ييبسا".
وفي رواية، وكان الآخر لا يستنزه عن البول أو من البول (¬2).
وفي رواية لأبي داود (¬3)، كان لا يستنزه من بوله.
وفي حديث هنَّاد بن السري (¬4) "لا يستبرئ من البول" (من الإستبراء).
وقال البخاري (¬5): ما يعذبان في كبير (¬6)، وإنه لكبير (¬7).
والدارقطني (¬8)، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "استنزهوا من البول، فإنّ عامة عذاب القبر منه"
وعن أنس (¬9)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله.
¬__________
(¬1) بعسيب: الجريدة والغصن من النخل. ويقال له: العنكال.
(¬2) (أو من البول): ليست في الأصل.
(¬3) أبوا داود: (1/ 125) (1) كتاب الطهارة (11) باب الإستبراء من البول (20).
(¬4) الزهد لهناد: (1/ 218) - رقم (360).
(¬5) البخاري: (10/ 487) (78) كتاب الأدب (49) باب النميمة من الكبائر - رقم (6055).
(¬6) البخاري: (في كبيرة).
(¬7) رواية البخاري ساقطة من (ب).
(¬8) الدارقطني: (1/ 128) - رقم (7).
(¬9) المصدر السابق - رقم (2).

الصفحة 145