كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)

- صلى الله عليه وسلم - يابسًا بظفري.
وذكر عبد الرزاق (¬1) من حديث عائشة وأُرسَلَتْ إلى ضيف لها تدعوه فقالوا: هو يغسل جنابة في ثوبه، قالت: ولِمَ يغسله؟، لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
مسلم (¬2)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وَلَغَ (¬3) الكلبُ في إناِء أحَدِكُمْ فليُرِقْهُ ثمَّ ليَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ".
وعن عبد الله بن مغفل (¬4)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا وَلَغَ الكلب في الإِناءِ فاغسلوه سبع مرار (¬5) وعَفِّرُوهُ الثامنة في الترُاب".
وعن أبي هريرة (¬6)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "طَهُورُ إِناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبع مَرَّاتٍ، أولاهُنَّ بالتُّرابِ".
وقال أبو داود (¬7): السابعة بالتراب.
الترمذي (¬8)، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "يُغْسَلُ الإِنَاءُ إذا ولغ فيه الكلبُ سبعَ مرَّاتٍ، أولاهُنَّ، أو قال: أولهُن بالترابِ، وإذا ولغتْ فيه الهِرَّةُ، غُسِل مَرَّةً (¬9) ".
قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
¬__________
(¬1) مصنف عبد الرزاق: (1/ 368) رقم (1439).
(¬2) مسلم: (1/ 234) (2) كتاب الطهارة (27) باب حكم ولوغ الكلب - رقم (89).
(¬3) ولغ: أي شرب بطرف لسانه.
(¬4) مسلم: (1/ 235) (2) كتاب الطهارة (27) باب حكم ولوغ الكلب - رقم (93).
(¬5) مسلم: "مرات"، وكذا (ب).
(¬6) المصدر السابق - رقم (91).
(¬7) أبو داود: (1/ 59) (1) كتاب الطهارة (37) باب الوضوء بسؤر الكلب - رقم (73).
(¬8) الترمذي: (15111) - أبواب الطهارة - ما جاء في سؤر الكلب - رقم (91).
(¬9) (د): مرة واحدة.

الصفحة 147