كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)

وعن ابن عمر (¬1)، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (*) قال: "إن (¬2) الذي تفوتُهُ صلاةُ العَصْرِ، كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْله ومَاله".
البخاري (¬3)، عن أبي المَليحِ قال: كنا مع بُرَيَدةَ في غزوة في يوم ذي غَيمٍ فقال: بكِّرُوا بصلاةِ العصرِ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من تركَ صلاةَ العصرِ فقد حبِطَ عَمَلُه".
مسلم (¬4)، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك ركعةً من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمسُ فقد أدرك العصر".
البخاري (¬5)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أدْرك أحدُكم سجدةً من صلاة العصر (**) قبل أن تغربَ الشمسُ، فليُتِمَّ صَلَاتَه، وإذا أدركَ سجدةً من صلاةِ الصبحِ قبل أن تطلعَ الشمسُ فليُتِمَّ صَلَاتَه".
مسلم (¬6)، عن عبد الله بن مسعود قال: حبس المشركون رسولَ الله
¬__________
(¬1) مسلم: (1/ 435) (د) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (35) باب التغليظ في تفويت صلاة العصر - رقم (200).
(*) (أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -): ليست في (ب).
(¬2) (إن): ليست في مسلم.
(¬3) البخاري: (2/ 36) (6) كتاب مواقيت الصلاة (15) باب من ترك العصر - رقم (553).
(¬4) مسلم: (1/ 424) (5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (30) باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة - رقم (163).
(¬5) البخاري: (2/ 45 - 46) (6) كتاب مواقيت الصلاة (17) باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب - رقم (556).
(**) العصر: ليست في (ب).
(¬6) مسلم: (1/ 437) (5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (36) باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر - رقم (206).

الصفحة 160