كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)

- صلى الله عليه وسلم - من صلاةِ العصرِ، حتى احمرت الشمسُ أو اصفرَّتْ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "شغلونا عن الصَّلاةِ الوسطى، صلاةِ العصرِ مَلَأ اللهُ أجوافَهُمْ وقبورَهُم نارًا"، أو "حشا الله أجوافَهُمْ وقبورهُمْ نارًا".
وعن علي - رضي الله عنه - (¬1) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الأحزاب: "شغلونا عن الصلاةِ الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله بيوتهما وقبورهم نارًا" ثم صَلَّاهَا العشائين المغرب والعشاء.
وعن عمر بن الخطاب (¬2)، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى الشمسُ، وبعد العصرِ حتى تغرُبَ الشمسُ".
وعن أبي سعيد الخدري (¬3) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاةَ بعدَ العصرِ حتى تَغْرُبَ الشمسُ، ولا صلاةَ لعد صلاةِ الفجرِ حتى تطلُعَ الشمسُ".
وقال البخاري (¬4): "حتى ترتفع الشمس".
مسلم (¬5)، عن أبي بَصْرَةَ الغفاري قال: صَلَّى بِنَا رَسُولِ اللهِ - صلى اللهِ عليه وسلم - صلاة (¬6) العصر بالمُخَمَّصِ قال: "إن هذه الصلاةَ عُرِضَتْ على من كان قَبْلَكُمْ فضيَّعوها فمن حافظ عليها كان له أجْرُهُ مرتين، ولا صلاةَ بعدها
يطلُعَ الشاهدُ" والشاهدُ: النجم.
¬__________
(¬1) مسلم: رقم (205).
(¬2) مسلم: (1/ 566 - 567) (6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (51) باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها - رقم (286).
(¬3) مسلم: رقم (288).
(¬4) البخاري: (2/ 73) (9) كتاب مواقيت الصلاة (31) باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس رقم (586).
(¬5) مسلم: (1/ 568) (6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (51) باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها - رقم (292).
(¬6) (صلاة): ليست في مسلم.

الصفحة 161