كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)

وعن جابر بن عبد الله (¬1) قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلي الظُّهر بالهَاجِرَةِ (¬2)، والعَصْرَ والشمسُ مرتفعة (¬3)، والمَغْرِبَ إذا وجبت (¬4)، والعِشَاءَ أحيانا يُؤَخِّرُهَا، وأحيانًا يُعَجِّلُ، كان إذا رآهم قد اجتمعوا عَجَّلَ، وإذا رآهم قد أبطأوا أخر، والصبح كانوا، أو (قال) كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِيها بِغَلَسٍ". خرجَّه البخاري (¬5) ولم يقل "كانوا".
مسلمِ (¬6)، عن أبي برزة قال: "كَانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُوخْرُ العِشَاءَ إلى ثُلُثِ اللَّيْلِ ويَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَها، والحديثَ بَعْدَهَا"، وذكر تمام
الخبر.
مسلم (¬7)، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تغلَبنَّكُمُ الأعرَابُ على اسْمِ صَلَاتِكُمْ العِشَاءَ، فإنها في كتابِ اللهِ العِشَاءُ، وإنها تعْتِمُ بِحِلَابِ الإِبِلِ".
¬__________
(¬1) مسلم: (1/ 446 - 447) (5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (40) باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها - رقم (233).
(¬2) الهاجرة. شدة الحر نصف النهار، عقب الزوال، قبل سميت هاجرة: من الهجرة وهو الترك، لأن الناس يتركون التصرف حينئذ لشدة الحر، ويقيلون.
(¬3) مسلم: (والشمس نقية).
(¬4) وجبت: أي غابت الشمس، والوجوب السقوط، وحذف ذكر الشمس للعلم بها كقوله تعالى: {حتى تَوارَتْ بِالحِجِابِ}.
(¬5) البخاري: (2/ 56) (9) كتاب مواقيت الصلاة (21) باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا - رقم (565).
(¬6) مسلم: (1/ 447) (5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (40) باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها - رقم (237).
(¬7) مسلم: (1/ 445) (5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (36) باب وقت العشاء وتأخيرها - رقم (226).

الصفحة 165