كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)

البخاري (¬1)، عن عبد الله بن مغفل، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب قال: وتقول الأعراب هي العشاء (¬2) ".
الترمذي (¬3)، عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من شهد العشاء في جماعةٍ، كان له كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعةٍ، كان له كقيام ليلة". خرجه مسلم (¬4) وهذا أبين.
مسلم (¬5)، من عائشة قالت: "إنْ كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فينصرف النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بمُرُوطِهِنَّ، ما يُعْرَفْنَ من الغَلَسِ".
وعن جندب بن عبد الله القسري (¬6) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى صلاة الصبح فهو في ذمةِ الله (¬7)، فلا يَطْلُبَنَّكُمُ اللهُ من ذِمَّتِهِ بشيء فإنه من يطلبه من ذِمَّتِهِ بشيء يُدْركْهُ، ثم يكُبّهُ على وَجْهِهِ في نارِ جهنم".
وعن عقبة بن عامر (¬8) ؤال: ثلاثُ ساعاتٍ كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نُصَلِّي فيهنَّ، أو أن نقبر فيهنَّ موتانا: حين تطلع الشمس
¬__________
(¬1) البخاري: (2/ 52) (9) كتاب مواقيت الصلاة (16) باب من كره أن يقال للمغرب العشاء رقم (563).
(¬2) في البخاري: (قال الأعراب وتقول هي العشاء).
(¬3) الترمذي: (1/ 433) - أبواب الصلاة - باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة - رقم (221).
(¬4) مسلم: (1/ 454) (5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (46) باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة - رقم (260).
(¬5) مسلم: (1/ 446) (5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (40) باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها،: هو التغليس - رقم (232).
(¬6) مسلم: (1/ 454 - 455) (5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (46) باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة: (262).
(¬7) في ذمهَ الله: قيل الذمة هنا الضمان، وقيل هي الأمان.
(¬8) مسلم: (1/ 568 - 569) (6) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (51) باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها - رقم (293).

الصفحة 166