كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)

فصلَّوا، وما سبقكم فأتموا".
وعن أبي هريرة (¬1)، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا ثُوِّب بالصلاة، فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينةُ، فما أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم إذا كان يَعمِدُ إلى الصلاة فهو في صلاة".
وفي طريق أخرى (¬2)، "إذا أقيمت الصلاة".
وقال البخاري (¬3): "إذا سمعتم الإِقامةَ فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تُسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا".
أبو داود (¬4)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من توضأ فأحسن وضوءَهُ، ثم راح فوجد الناس قد صلوا، أعطاه الله جلَّ وعز مثل أجر من صلَّاها وحضرها لا ينقُص ذلك من أجورهم (¬5) شيئًا".
مالك (¬6)، عن مِحْجن الدّيلي أنه كان (¬7) مع رسول الله - صلى الله عليه
وسلما فأُذِّن بالصلاة، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى ثم رَجَعَ ومِحْجَنٌ في مجلسه (¬8).
فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما منعك أن تُصليَ مع الناس؟ ألست برجُلٍ مسلم؟ ".
¬__________
(¬1) مسلم: الموضع السابق - رقم (152).
(¬2) مسلم: الموضع السابق - رقم (151).
(¬3) البخاري: (2/ 138) (10) كتاب الأذان (21) باب لا يسعى إلى الصلاة، وليأت إليها بالسكينة والوقار - رقم (636).
(¬4) أبو داود: (1/ 381) (2) كتاب الصلاة (52) باب فيمن خرج يريد الصلاة فسبق إليها - رقم (564).
(¬5) أبو داود: (من أجرهم).
(¬6) الموطأ: (1/ 132) (8) كتاب صلاة الجماعة (3) باب إعادة الصلاة مع الإمام - رقم (8).
(¬7) الموطأ: (في مجلسٍ).
(¬8) الموطأ: (في مجلسه لم يصل معه).

الصفحة 178