كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)

أبو داود (¬1)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه رسلما: "إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالف بطرفيه على عاتقيه".
وخرجه البخاري (¬2)، أيضًا.
مسلم (¬3)، عن عمر ابن أبي سلمة قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في ثوب واحد مشتملًا به، في بيت أم سلمةَ، واضعًا طرفيه على عاتقيه".
وفي طريق أخرى (¬4) "مخالفًا بين طرفيه".
النسائي (¬5)، عن عائشة قالت: "كنت أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبو القاسم في الشِّعار الواحد وأنا حائضٌ طامثٌ، فإن أصابَهُ مني شيءٌ غَسَلَ ما أصابَهُ لم يَعْدُهُ إلى غيرِهِ وصلَّى فيه، في يعودُ معي فإن أصابه منى شيء فعل (¬6) ذلك لم يَعْدُهُ إلى غيره".
مسلم (¬7)، عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلي من الليل وأنا إلى جنبهِ، وأنا حائِضٌ وعلىَّ مِرطٌ وعليه بعضُهُ إلى جنبهِ".
وعن أبي مسلمة (¬8)، قال: قلتُ لأنس بن مالك: أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلي في النعلين؟
¬__________
(¬1) أبو داود: (1/ 414 - 415) (2) كتاب الصلاة (78) باب جمَاع أبواب ما يصلى فيه - رقم (627).
(¬2) البخاري: (1/ 561) (8) كتاب الصلاة (5) باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه - رقم (359).
(¬3) مسلم. (1/ 368) (4) كتاب الصلاة (52) باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه - (278).
(¬4) مسلم: الموضع السابق - رقم (280).
(¬5) النسائي: (2/ 73) (6) كتاب القبلة (22) الصلاة في الشعار.
(¬6) النسائي: (فعل مثل ذلك).
(¬7) مسلم: (1/ 367) (4) كتاب الصلاة (51) باب الإعتراض بين يدي المصلى - رقم (274).
(¬8) مسلم: (1/ 391) (5) كتاب المساجد ومواضع الصلاة (14) باب جواز الصلاة في النعلين - رقم (60).

الصفحة 195