قال: نعم.
أبو داود (¬1)، عن أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم خلعوا (¬2) نعالهما، فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاته قال: "ما حملكم على إلقائكم (¬3) نعالكم؟ ".
قالوا: رأيناك ألقيت نعليك، فألقينا نعالنا.
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا".
وقال: "إذا جاء أحدكم المسجد (¬4) فلينظر: فإن رأى في نَعْليه قذرًا، أو أذىً فليمسحْهُ وليصلِّ فيهما".
وعن محمد بن سيرين (¬5)، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا تُقْبَلُ (¬6) صلاةُ حائض إلا بخمار" هكذا رواه حماد بن سلمة عن قتادة، عن محمد، ورواه شعبة وسعيد بن بشير عن قتادة موقوفًا.
مالك (¬7)، عن محمد بن زيد بن قُنْفُذٍ، عن أُمِّهِ، أنها سألتْ أم سلمةَ ماذا تُصلي فيه المرأة من الثياب؟
فقالت: تُصَلِّي في الخِمارِ والدِّرع السَّابغِ الذي يُغَيَّبَ ظهورَ (¬8)
¬__________
(¬1) أبو داود: (1/ 426 - 427) (2) كتاب الصلاة (89) باب الصلاة في النعلين - رقم (650).
(¬2) في أبي داود: (ألقوا نعالهم).
(¬3) في أبي داود: (على إلقاء).
(¬4) في أبي داود: (إلى المسجد).
(¬5) أبو داود: (1/ 421) (2) كتاب الصلاة (85) باب المرأة تصلى بغير خمار - رقم (641) وخرجه الترمذي: (1/ 215) رقم (377).
(¬6) في أبي داود: (لا يقبل الله).
(¬7) الموطأ: (1/ 142) (8) كتاب صلاة الجماعة (10) باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار - رقم (36).
(¬8) الموطأ: (إذا غَيَّبَ ظهور).