الكعبة، قال فيه: "بينَهُ وبين الجدارِ الذي قِبَلَ وَجههِ قريب من ثلاثة أذرعٍ".
مسلم (¬1)، عن أبن عباس قال: "أقبلتُ راكباً على أتانٍ (¬2) وأنَا يومئذ قد ناهزتُ الاحتلامَ ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس بمنىً فمررت بين يدي بعض (¬3) الصف، فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلتُ في الصف، فلما ينكر ذلكَ علىَّ أحدٌ".
وقال البخاري (¬4): "ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يُصلِّي بالناس بمنىً إلى غير جدار".
وفي بعض طرقه (¬5)، "فسارَ الحمارُ بين يدي بعض الصفِّ".
وقال النسائي (¬6) في هذا الحديث: "فلمْ يقُل لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئاً".
مسلم (¬7)، عن أبي سعيد الخدري قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا صلَّي أحدكم إلى شئٍ يسترهُ من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه , فليدفَعْ في نحرِهِ، فإن أبي فليُقاتِلهُ فإنما هو شيطانٌ".
وفي لفظ (¬8) آخر، "إذا كان أحدُكم يُصلِّي فلا يَدَعْ أحداً يمر بين يديه، وليَدْرَأْهُ ما استطَاعَ، فإن أبي فليُقاتِلهُ فإِنَّما هو شيطانٌ".
¬__________
(¬1) مسلم: (1/ 361) (4) كتاب الصلاة (47) باب سترة المصلي - رقم (254).
(¬2) أتان: قال اهل اللغة: الأتان هي الأنثي من جنس الحمير.
(¬3) (بعض): ليست في مسلم.
(¬4) البخاري: (1/ 680) (8) كتاب الصلاة (90) باب سترة الإِمام سترة من خلفه - رقم (493).
(¬5) البخاري: (7/ 713) (64) كتاب المغازي (77) باب حجة الوداع - رقم - (4412).
(¬6) النسائي: (2/ 64 - 65) (9) كتاب القبلة (7) باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع - رقم (752).
(¬7) مسلم: (1/ 363) (4) كتاب الصلاة (48) باب منع المار بين يدي المصلي - رقم (259).
(¬8) مسلم: (1/ 362) - رقم (258).