كتاب الأحكام الصغرى (اسم الجزء: 1)

باب ما جاء لا نافلة إذا أقيمت المكتوبةُ وما جاء أن كل مصلٍ فإنما يصلي لنفسه وفى الخشوع وحضور القلب وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - إن فى الصلاة شغلاً
مسلم (¬1)، عن عبد الله بن سَرْجِسَ قال: دخل رجلٌ المسجدَ ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الغداةِ، فصلَّى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما صلَّى (¬2) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا فلانُ! بأيِّ الصلاتين اعتدَدْتَ؟ بصلاِتك وحَدك أم بصلاتك معنا؟ ".
وفي حديث ابن بُحَيْنَةَ (¬3): أقيمت صلاةُ الصبح فرأى - رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - رجلاً يُصلِّي والمؤذنُ يُقيم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "أتصَلِّي الصبح أربَعاً".
وعن أبي هريرة (¬4)، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أقيمت الصلاةُ فلا صلاة إلا المكتوبة".
وعن أبي هريرة (¬5) أيضاً، قال صلَّى (¬6) رسول الله - صلى الله عليه
¬__________
(¬1) مسلم: (1/ 494) (6) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (9) باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن - رقم (67).
(¬2) مسلم: (فلما سلَّم).
(¬3) مسلم: رقم (66).
(¬4) مسلم: رقم (63).
(¬5) مسلم: (1/ 319) (4) كتاب الصلاة (24) باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها - رقم (108).
(¬6) في مسلم: (صلى بنا).

الصفحة 222