لم يصله مسلم، ووصله أبو بكر البزار.
مسلم (¬1)؛ عن أنس بن مالك؛ قال:"صليتُ مع رسول - صلى الله عليه وسلم - وأبى بكرٍ وعُمرَ وعثمانَ، فلم أسمع أحداً منهم يقرأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ".
زاد في طريق أخرى (¬2) " لا في أول قراءة ولا في آخرها".
وعن أبي هريرة (¬3)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صلَّى صلاة ولم يقرأ فيها بأمِّ القرآن فهى خِدَاجٌ (¬4)، -ثلاثاً- غيرِ تَمَامٍ" فقيل لأبي هريرة: إنَّا نكونُ وراءَ الِإمَام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "قال اللهُ تبارك وتعالى: قسمت الصلاة (¬5) بينى وبين عبدي نصفينِ (¬6) ولعبديِ ما سأل، فإذا قال العبدُ الحمد لله رب العالمين. قال الله: حمدنى عبدي، فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى عليَّ عبدي، فإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، وقال مرة: فَوَّض إليَّ عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعينُ، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضَالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل".
الدارقطني (¬7)، عن نُعَيْم بنِ عبدِ اللهِ المُجْمِر قال: " صليتُ خلفَ أبي
¬__________
(¬1) مسلم: (1/ 299) (4) كتاب الصلاة (13) باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة - رقم (50).
(¬2) مسلم: (1/ 299) - رقم (52).
(¬3) مسلم: (1/ 296) (4) كتاب الصلاة (11) باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة - رقم (38).
(¬4) خداج: أي ناقصة.
(¬5) قسمت الصلاة بيني وبين عبدي: قال العلماء: المراد بالصلاة هنا الفاتحة، سميت بها لأنها لا تصح إلا بها.
(¬6) د: فنصفها لي ونصفها لعبدي.
(¬7) الدارقطني: (1/ 305، 306) كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فى الصلاة - رقم (14).